ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٨٨ - الحديث ٢١٩
الْحَسَنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
[الحديث ٤]
٤ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.
[الحديث ٥]
٥ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُ
قوله
عليه السلام: إنما فعل ذلك يفهم منه أنه كان مستخفا بالدين، و كان لا ينوي قضاءه.
أو لم يكن له وجه الدين و من يؤدي عنه، كما يدل عليه آخر الخبر و غيره من الأخبار،
و إلا فمع عدم التقصير يشكل ترك الصلاة منه صلى الله عليه و آله. و الله أعلم. الحديث
الرابع: مرسل. قوله
عليه السلام: ما خلا مهور النساء فإنه ليس حقا أخذه منها، و ينبغي حمله على ما إذا
لم يقدر على أدائه أصلا، أو لأنه على الله أداؤه، كما ضمن في كتابه إن لم تقصر
نيته، أو لشدة العقوبة في تأخيره. و ربما يفهم منه عدم جواز أداء المهر من الزكاة.
و فيه نظر. الحديث
الخامس: حسن موثق. قوله
عليه السلام: أو يقضي صاحبه أي: وليه. و محبة. و في العلل «١» الواو
مكان" أو" و حينئذ يكون تفصيلا للأداء.
(١) علل
الشرائع ص ٥٢٧، ح ٤، و فيه «أو».